/يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع
الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين
والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.
/ ب /عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل
نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين
وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.
.. كما يترتب على المستثمر غير السورى
التخلى عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال
كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع
استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان
لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.
المادة/3/
تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة
وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من
التصرف فى ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام
ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل
تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع
الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز
الحجز على المشروع الا بحكم قضائى.
المادة /4/
/ أ /يحصل المستثمر غير السورى على
تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
/ ب /للمستثمر الحصول على تراخيص عمل
واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والانظمة
النافذة.
المادة /5/
/ أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة
التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد
المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
/ ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح
والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم
التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على
هذه الارباح والفوائد.
/ ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال
الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون
استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس
الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجى الى
الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
/ د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من
رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها
بتحويل /50/بالمئة من صافى
اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و/100/بالمئة
من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد
الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافات.
/ ه / يتم التحويل عن طريق المصارف
المرخصة اصولا.
/ و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات
الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس
الادارة.
المادة /6/
/ أ /تراعى احكام الاتفاقيات الدولية
الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى
الجمهورية العربية السورية
والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات
العربية والدولية.
/ ب /للمستثمر حرية التأمين على
المشروع لدى اى من شركات التأمين
المرخص لها بالعمل فى سورية.
المادة /7/
/ أ /تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين
المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم
يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى
للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى
الطرق الاتية..
/1/ التحكيم.
/2/ القضاء السورى المختص.
/3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة
بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية
لعام /1980/.
/4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار
الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او
دولية.
/ ب / يتم النظر بكافة النزاعات
المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.